الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

228

أصول الفقه ( فارسى )

فان هذه الهيئات ظاهرة فى الحصر ، فاذا استفيد منها الحصر فلا ينبغى الشك فى ظهورها فى المفهوم ، لأنه لازم للحصر لزوما بينا . و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر . و على كل حال ، فان كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة . الخامس - مفهوم العدد لا شك فى ان تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه ، فاذا قيل : « صم ثلاثة ايام من كل شهر » فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الايام . فلا يعارض الدليل على استحباب صوم ايام اخر . نعم لو كان الحكم للوجوب - مثلا - و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الاعلى ، فلا شبهة فى دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان ؛ و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد ، حتى يكون لنفس العدد مفهوم . فالحق ان التحديد بالعدد لا مفهوم له . السادس - مفهوم اللقب المقصود باللقب : كل اسم - سواء كان مشتقا أم جامدا - وقع موضوعا للحكم كالفقير فى قولهم : اطعم الفقير ، و كالسارق و السارقة فى قوله تعالى : السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 1 » . و معنى مفهوم اللقب نفى الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم . و بعد ان

--> ( 1 ) - المائدة / 38 .